All legislation

علم وخبر Notice of association No. 968 29/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
968
Date
29/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2001-2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 968 تاريخ 29/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10938 تاريخ 24/6/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن» مركزها: برج حمود - سنتر هاربويان - ملك السيد نعمان جبور - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في دعم وتشجيع المدرسة الرسمية ورعايتها ورفع شأنها وإنماؤها لتأدية دورها الرسالي والثقافي والتربوي. 2 - المساهمة في توثيق أواصر التعاون بين مكونات الأسرة التربوية في المدرسة الرسمية وبين المواطنين والمؤسسات خارج المدرسة. 3 - المساهمة في توثيق التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تطوير المدرسة الرسمية وازهارها. 4 - السعي الى إنشاء لجنة محلية لأصدقاء المدرسة الرسمية في كل مدرسة تهتم بشؤونها وتساهم في إنمائها بالتعاون والتنسيق مع لجان الأهل. 5 - المساهمة في السعي الى قيام تعاون جدي بين المدارس الرسمية والخاصة بحيث يتكاملان في العمل التربوي. 6 - التعاون مع الجمعيات ذات الاهداف المماثلة في باقي المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرسال طانيوس شعيا روجه شكري الراعي نعمان كريم جبور راغده جورج كاوركيان عبدو ملحم جرحي يمين ناتالي ميشال عقل جوليا نجيب ابي شبل انطوان الياس طعمه كريم طانوس ملحم الخوند ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمان كريم جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق