المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أوريزنز ميدل إيست» {Horizons Middle East} مركزها: بيروت - الباشورة - شارع بشاره الخوري - العقار رقم 1294 - بناية بيريتك. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الرئيسية: 1 - المساهمة في تعزيز تنوع وثروة الثقافات المتوسطة من خلال التصوير الفوتوغرافي. 2 - المساهمة في تعزيز التبادلات بين الشعوب والحضارات الكائنة على محيط البحر الأبيض المتوسط من خلال نشوء وظهور المصالح المشتركة فيما بينهم. ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية ب: 1 - إحياء وتحضير مهرجان التصوير الفوتوغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 2 - تنظيم الندوات والمؤتمرات والعروض والمعارض المتعلقة بمواضيع مختلفة ومتنوعة لا سيما منها البيئة، الإقتصاد، القضايا الإجتماعية وعلم الآثار والتراث الفوتوغرافي للجمهور. 3 - إستقطاب والترحيب بالفنانين والمهنيين في هذا المجال، كما وتعديل البرامج والفهارس وبشكل عام القيام بجميع الأعمال المتعلقة بهذا \ الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيرج روجه عقل جنين كمال الحاج ليال الياس سلوم كارولين جورج تابت ميشال يوسف الاسطا انطوان كمال الحاج سنتيا ماريا انطوان غبريل فيليب موريس ريمون هولان فيليب جورج اوليفيه سيرينون روبير غسان كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان كمال الحاج.