All legislation

علم وخبر Notice of association No. 976 31/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «أوريزنز ميدل إيست» {Horizons Middle East} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
976
Date
31/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2004-2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 976 تاريخ 31/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أوريزنز ميدل إيست»

{Horizons Middle East} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19914 تاريخ 4/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أوريزنز ميدل إيست» {Horizons Middle East} مركزها: بيروت - الباشورة - شارع بشاره الخوري - العقار رقم 1294 - بناية بيريتك. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الرئيسية: 1 - المساهمة في تعزيز تنوع وثروة الثقافات المتوسطة من خلال التصوير الفوتوغرافي. 2 - المساهمة في تعزيز التبادلات بين الشعوب والحضارات الكائنة على محيط البحر الأبيض المتوسط من خلال نشوء وظهور المصالح المشتركة فيما بينهم. ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية ب: 1 - إحياء وتحضير مهرجان التصوير الفوتوغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 2 - تنظيم الندوات والمؤتمرات والعروض والمعارض المتعلقة بمواضيع مختلفة ومتنوعة لا سيما منها البيئة، الإقتصاد، القضايا الإجتماعية وعلم الآثار والتراث الفوتوغرافي للجمهور. 3 - إستقطاب والترحيب بالفنانين والمهنيين في هذا المجال، كما وتعديل البرامج والفهارس وبشكل عام القيام بجميع الأعمال المتعلقة بهذا \ الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيرج روجه عقل جنين كمال الحاج ليال الياس سلوم كارولين جورج تابت ميشال يوسف الاسطا انطوان كمال الحاج سنتيا ماريا انطوان غبريل فيليب موريس ريمون هولان فيليب جورج اوليفيه سيرينون روبير غسان كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان كمال الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق