All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1022 02/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «السالم الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1022
Date
02/06/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2005-2006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1022 تاريخ 02/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السالم الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4114 تاريخ 6/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السالم الإجتماعية» مركزها: طرابلس - مقابل نادي الساموراي - بناية رياض بكري - الطابق التاسع. غايتها: 1 - السعي بإنشاء لجان أهلية مهمتها حل النزاعات والخلافات القائمة بين المناطق الشمالية بالطرق السلمية والقانونية حفاظاً على السلم الأهلي. 2 - المساهمة في بث روح التعاون والمحبة ونبذ كافة انواع التطرف. 3 - المساهمة في إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية. 4 - المشاركة في تقديم المساعدات العينية للفقراء والمحتاجين. 5 - محاربة الامية والجهل والحد من التسريب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 6 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية. 7 - المساهمة في تأهيل وتنمية قدرات الشباب العلمية والعملية والمهنية والمساهمة بإيجاد مراكز لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8 - المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض الهادفة. 9 - المشاركة مع المراكز المختصة لتأهيل وعلاج وتوعية الشباب من آفات المخدرات. 10 - المساهمة في إنشاء مركز لرعاية الأيتام واللقطاء والمشردين والعجزة والمسنين وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سمر واصف مراد احلام راشد الصغير رؤيه محمد الصمد نور خضر خضر ليلى طلال عتري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى طلال عتري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق