All legislation

قرار Decision No. 543 27/05/2014

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال سنة 2013

Type
قرار · Decision
Number
543
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 543 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2014 ضمنا، مهلة تسديد وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2013 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير المالية علي حسن خليل