المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2014 ضمنا، مهلة تسديد وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2013 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات.
قرار Decision No. 543 27/05/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2014 ضمنا، مهلة تسديد وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2013 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 27 أيار 2014 وزير المالية علي حسن خليل