المادة 1
السادة رؤساء الماليات في المحافظات ورئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية
الموضوع: إعادة التقدير المباشر بعد انتهاء زوال أو خراب الأبنية أو أقسام الأبنية الناتج عن حرب أو أعمال إرهابية أو تفجيرات مفخخة.
المرجع: المادتان 13 و14 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
حيث أن المادة 13 من قانون ضريبة الأملاك المبنية قد نصّت على ما يلي:
«تزول الضريبة بزوال إيرادات الأبنية أو أقسام الأبنية نهائياً إما بسبب زوال الأبنية أو أقسام الأبنية نفسها، وإما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر استعمال أي جزء منها، وذلك أياً كان سبب الزوال أو التخريب، وسواء تم بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة»،
وحيث أن المادة 14 من هذا القانون قد نصّت على ما يلي:
«لا يسري مفعول زوال الإيرادات إلا اعتباراً من تاريخ أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك أو المستثمر خلاله التصريح عن الزوال أو التخريب.
غير أن مفعول الزوال يسري اعتباراً من أول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال أو التخريب أياً كان تاريخ تقديم التصريح، في الحالتين التاليتين:
1 - اذا جرى هدم الأبنية أو تخريبها، بعد استملاكها، من قبل الدولة أو البلدية، على أن يجري إثبات التاريخ بإفادة خطية من الإدارة المستملكة.
2 - إذا كان زوال الأبنية أو تخريبها ناتجاً عن كارثة عامة (زلزال، فيضان، حرب... إلخ)، على أن يجري إثبات التاريخ بالاستناد إلى سجلات أو محاضر الدوائر المالية المختصة»،
وحيث أن الإعتداءات والحروب والتفجيرات والأعمال الإرهابية التي تعرض لها لبنان، أدت الى زوال بعض الأبنية أو أقسام الأبنية، أو تخريبها بشكل جعل من المتعذر استعمال أي جزء منها،
وحيث أن بعض مالكي أو مستثمري هذه العقارات المهدومة أو المخربة الذين حرموا قسراً من استمرار الإنتفاع بعقاراتهم بسبب هدمها أو خرابها نتيجة هذه الإعتداءات والحروب والأعمال الإرهابية التي تعرض لها لبنان، تقدموا بطلبات للإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية عملاً بأحكام المادتين 13 و14 من قانون هذه الضريبة، ووافقت الإدارة على إعفائهم عن طيلة فترة حرمانهم من هذا الإنتفاع،
وحيث أنه قد تباينت الأراء لدى الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية، بشأن المعالجة الواجب اتباعها بعد انتهاء زوال أو خراب الأبنية أو أقسام الأبنية ومعاودة إشغالها من نفس شاغليها،
لذلك،
في حال كان زوال أو خراب الأبنية أو أقسام الأبنية ناتجاً عن إعتداءات أو حروب أو أعمال إرهابية، وسواءً تقدم مالكو أو مستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية المهدومة أو المخربة أو لم يتقدموا بطلبات للإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية عملاً بأحكام المادتين 13 و14 من قانون هذه الضريبة،
يطلب إلى الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية الإبقاء على سريان مفعول التقدير المباشر السابق للزوال أو الخراب بعد إعادة الترميم ومعاودة إشغال نفس الشاغل للوحدة ذاتها في الطابق ذاته، طالما أن التقسيمات الداخلية لم تتغير، ولم تُجرى عليها تحويرات.