All legislation

قرار Decision No. 36 23/05/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي في العريضة/ عكار م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في العريضة/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة وجوارها (حكر الضاهري وتل بيرة). مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /5.640.000/ل.ل. خمسة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأساليب اللازمة لمربي الماشية لإنتاج أكبر قدر من الحليب. 2 - التسويق الجماعي للحليب. 3 - تدريب المربين على الوسائل الحديثة والمتطورة. 4 - شراء خلاط أعلاف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب