المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في العريضة/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة وجوارها (حكر الضاهري وتل بيرة). مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /5.640.000/ل.ل. خمسة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأساليب اللازمة لمربي الماشية لإنتاج أكبر قدر من الحليب. 2 - التسويق الجماعي للحليب. 3 - تدريب المربين على الوسائل الحديثة والمتطورة. 4 - شراء خلاط أعلاف