All legislation

قرار Decision No. 37 23/05/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية في مرستي - الشوف م.م محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2012-2013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية في مرستي - الشوف م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: مرستي. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.450.000/ل.ل. أربعة ملايين وأربعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي. 2 - العمل على تحفيز المزارعين لزيادة إنتاجهم الزراعي وتحسين نوعية الإنتاج. 3 - تصنيع وتعليب المنتجات الزراعية على كافة أنواعها. 4 - توضيب وتسويق المنتجات الزراعية وتأمين الأسواق الداخلية والخارجية. 5 - تدريب وتأمين المعرفة المستمرة للأعضاء حول الأمور الفنية المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب