المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية في مرستي - الشوف م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: مرستي. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.450.000/ل.ل. أربعة ملايين وأربعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي. 2 - العمل على تحفيز المزارعين لزيادة إنتاجهم الزراعي وتحسين نوعية الإنتاج. 3 - تصنيع وتعليب المنتجات الزراعية على كافة أنواعها. 4 - توضيب وتسويق المنتجات الزراعية وتأمين الأسواق الداخلية والخارجية. 5 - تدريب وتأمين المعرفة المستمرة للأعضاء حول الأمور الفنية المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتصنيع.