All legislation

قرار Decision No. 302 27/05/2014

إصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002 .

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/14--180 تاريخ 15/5/2014 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبين فئتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

موضوع الطابع: مباريات كأس العالم 2014-فئة الطابع ل.ل.:2،000-عدد الطوابع: 30،000-المقاس: 3 سم (ضرب) 4 سم-

موضوع الطابع: مباريات كأس العالم-فئة الطابع ل.ل.:1،750-عدد الطوابع: 30،000-المقاس: 3 سم (ضرب) 4 سم-

المادة 2

يجري صنع الطابعان البريديان العاديان المبينان في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منهما بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب