All legislation

قرار Decision No. 351 02/06/2014

تعيين لجنة إستلام

Type
قرار · Decision
Number
351
Date
02/06/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2019-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على أحكام قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (تعيين لجان إستلام الأشغال واللوازم والخدمات) لا سيما المواد 138 و139 و140 منه،

بناءً على القانون رقم 11/80 تاريخ 17/05/1980 (إعادة تنظيم وزارة الاتصالات)،

بناءً على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات)، لا سيما المادة 61 منه،

بناءً على القرار رقم 328/1 تاريخ 31/12/1980 (تحديد أسس العمل بين المديريتين العامتين للمواصلات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناءً على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 47/2013 تاريخ 13/11/2013،

بناءً على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 2/2014 تاريخ 15/01/2014،

بناءً على اقتراح كل من المدير العام للإنشاء والتجهيز والمدير العام للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: -م. ميشال سيدي---مدير الصيانة---رئيساً- -م. إبراهيم نصار---مدير إنشاء وتجهيز الشبكات والإتصالات بالتكليف--عضواً- -م. جميل إبراهيم شبو---مهندس، رئيس أشغال (عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة)---عضواً- -م. عماد معتوق---مدير إنشاء وتجهيز المراكز بالإنابة---عضواً مقرراً- مهمتها: أولاً: إستلام أعمال المشاريع التالية: - عقد مشروع المرحلة السادسة، (المجموعة الأولى) المبلغ الى شركة أبكو بيطار - صفي الدين بتاريخ 16/2/2013، (المجموعة الثانية) المبلغ إلى شركة هومن بتاريخ 03/01/2013، (المجموعة الثالثة) المبلغ الى شركة الإتحاد للهندسة والتجارة CET بتاريخ 02/01/2013، (المجموعة الرابعة) المبلغ الى شركة كابورال وموريتي الحمرا بتاريخ 03/01/2013، عقد التصميم والدرس والإشراف على مشروع المرحلة السادسة بكافة المجموعات المبلغ الى شركة الإتحاد الهندسي خطيب وعلمي بتاريخ 11/10/2012 .

المادة 2

مادة 2: التدقيق في الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة سابقاً، والتي تم تزويد المحتسب المركزي في الوزارة بها بتاريخ سابق، على ان يتم التدقيق المذكور للكشوفات المؤقتة والفواتير تباعاً، وبالسرعة القصوى، وذلك ابتداءً من تاريخ تبلغ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: التحقق من الأعمال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة المذكورة أعلاه ومدى إنطباقها على دفاتر الشروط والمواصفات الفنية، والتحقق من الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة استناداً للعقود معها، وذلك بشكلٍ يتزامن مع وتيرة إستلام هذه الفواتير وهذه الاعمال أثناء تنفيذ هذه الأعمال، على أن يتم ذلك بالسرعة القصوى. لا يشكل هذا التدبير في أي حالٍ من الأحوال إستلاماً مؤقتاً للأعمال والعقود المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تقوم هذه اللجنة إضافة الى المهام أعلاه، بإجراء عمليات الإستلام المؤقت، والإستلام النهائي للأعمال ومدى مطابقتها لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية، وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومضمون العقود الموقعة مع المتعهدين، وكذلك القيام بالحسومات اللازمة على أي عمل لم يتم إنجازه حسب المواصفات المتعاقد عليها.

المادة 5

مادة 5: يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً، وكذلك بالموظفين والعاملين في الوزارة أو في هيئة أوجيرو، وذلك لمساندتها ومساعدتها بهدف التمكن من القيام بمهامها في أفضل الشروط وبالسرعة القصوى. كما يمكن لرئيس اللجنة، وبغية تمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه، وفي حال لزوم ذلك، أن يطلب من المديرين العامين تشكيل لجان فرعية متخصصة تتبع للجنة الرئيسية وتتألف من الموظفين والعاملين والخبراء في وزارة الاتصالات وفي هيئة أوجيرو، وتتوزع هذه اللجان الفرعية المتخصصة على الشكل التالي: لجنة فرعية فنية، لجنة فرعية إدارية، ولجنة فرعية مالية. يقوم المديران العامان باصدار قرارات تشكيل هذه اللجان الفرعية. يضع رئيس اللجنة آلية ومنهجية عمل اللجان الفرعية. تقوم اللجنة الفرعية الفنية بالتحقق من الأعمال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة والتدقيق بالمواصفات بالتنسيق مع الوحدة المعنية بالتنفيذ، وإجراء التجارب والقياسات الفنية اللازمة، الكيول والكميات وخلافه، وتقوم اللجنة الفرعية الإدارية بالتدقيق بالملفات والمستندات الواجب ضمها والمهل الزمنية وقطع التبديل وانجاز فترات التدريب، ومطابقة الملفات إدارياً للشروط الإدارية للعقود، وخلافه، تقوم اللجنة الفرعية المالية بالتدقيق بالكشوفات المالية المؤقتة وكيفية إحتسابها ومدى مطابقتها للكميات المنفذة والأسعار الفردية المحتسبة في العقود، والنواحي المالية المختلفة، وخلافه.

المادة 6

مادة 6: تستطيع هذه اللجنة، أو اللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنها، وفي حالة ضرورة الإستيضاح، بعد تقديم الكشوفات المؤقتة، أن تتصل بالشركات الملتزمة مباشرةً وأن تعقد معها الاجتماعات الضرورية بهدف متابعة الأعمال والتحقق منها والتدقيق في الكشوفات والفواتير العائدة لها، كما تستطيع الإتصال وعقد الإجتماعات اللازمة والضرورية مع الإستشاري المشرف على تنفيذ هذه الأعمال.

المادة 7

مادة 7: تبلغ هذه اللجنة نسخة عن تقاريرهاالدورية، ونسخة عن التقارير الدورية للجان الفرعية في حال وجودها، إلى المديرين العامين في وزارة الإتصالات.

المادة 8

مادة 8: تلغى كافة القرارات السابقة بهذا الشأن، ويبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره وتبلغه.

بيروت في 2 حزيران 2014 وزير الإتصالات بطرس حرب