All legislation

قرار Decision No. 361 28/05/2014

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات»

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
28/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2022-2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 28/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8613 تاريخ 3/8/2012 والذي بموجبه انشئ فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» (المركز) ممثلة بشخص الدكتور وجيه سليمان كوثراني.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 411 تاريخ 22/2/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» يتحمل مسؤوليتها السيد حميد رضوان قهوجي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2014 وزير الاعلام رمزي جريج