المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي الارزة الرياضي مركزها: بصاليم، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 71 19/05/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 330/د تاريخ 25/6/1968 (ترخيص جمعية «نادي الارزة الرياضي» بصاليم)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 368/د تاريخ 4/2/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/2/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي الارزة الرياضي مركزها: بصاليم، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: «كرة الطائرة وكرة السلة».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي