All legislation

قرار Decision No. 11789 29/05/2014

تعدل تسمية "شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل"

Type
قرار · Decision
Number
11789
Date
29/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11789 تاريخ 29/05/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناءً على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناءً على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 27/2/2014،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 14/10/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/3/2014،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل تسمية «شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.»

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه