المادة 1
مادة 1: تُعدل تسمية «شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.»
قرار Decision No. 11789 29/05/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،
وبناءً على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 27/2/2014،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 14/10/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/3/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل تسمية «شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.»
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه