المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ حمزة محمود شكر قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 18/5/2014 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 16 03/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 374 تاريخ 26/3/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ حمزة محمود شكر قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 18/5/2014 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل