إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات /353.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 337 - المحاكم الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /320.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستش ارين النبذة 2 - اجور الاجراء /33.000.000/ل.ل المجموع العام /353.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي