All legislation

مرسوم Decree No. 7 03/07/2014

تجديد رخصة للسيد ناصر عبد السلام ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2791-2792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر عبد السلام ياسين، المسجل برقم 1788 تاريخ 28/1/2014، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 2/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناصر عبد السلام ياسين، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رسمسقا - العقار رقم 2913/المقسم 5/A - الشارع العام - مجمع إيعالي وجعارة وشهاب - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل