إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1945 (الترخيص باستثمار ناد وحيد للقمار)،
بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان لاستثمار نادي القمار في المعاملتين)،
بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/5/1995 (منح شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً باستثمار العاب القمار)،
بناء على عقد استثمار نادي العاب القمار في المعاملتين فيما بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 (تأليف لجنة لمراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 827 تاريخ 26/7/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 393/2011/2012 تاريخ 26/9/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 المتعلقة بتعويضات لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان بحيث تصبح التعويضات على الشكل التالي: /1.000.000/ ل.ل. للرئيس ونائب الرئيس /800.000/ ل.ل. للعضو /600.000/ ل.ل. للعضو المقرر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي