إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناءً على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E.) لصاحبها علي عباس حميه، المسجل برقم 2110 تاريخ 31/1/2014 والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E.)، لصاحبها علي عباس حميه، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في كفر حتى - العقار رقم 2438 - الشارع العام - ملك غالب حميه - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي