المادة 1
مادة 1: احدثت في بلدة بيت مري (محافظة جبل لبنان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: بيت مري، برمانا، عين سعاده، العيون، الغابة، جورة البلوط، قنابة برمانا، مار شعيا المزكه، المسقى وروميه
مرسوم Decree No. 82 03/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل) لاسيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 418/2012 - 2013 تاريخ 4/9/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احدثت في بلدة بيت مري (محافظة جبل لبنان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: بيت مري، برمانا، عين سعاده، العيون، الغابة، جورة البلوط، قنابة برمانا، مار شعيا المزكه، المسقى وروميه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي