إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 10976 تاريخ 19/12/2013 المتعلق بتعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 133/1 تاريخ 7/2/2014 والمصحح بالقرار رقم 153/1 تاريخ 26/2/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم رقم 10976 تاريخ 19/12/2013 المتعلقة بنقل الاعتماد اللازم لتعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل والبالغ /1.872.000.000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) من احتياطي الموازنة العامة لعام 2013، لانه اعد قرار نقل من احتياطي الموازنة لتأمين رواتب الموظفين بالقيمة المذكورة بموجب الموافقة الاستثنائية المعطاة لوزير المالية رقم 1249/م ص تاريخ 18/4/2013 . والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي