إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة بواسطة المديرية العامة للامن العام) ولاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 206 تاريخ 8/2/2013
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 185/2012 - 2013 تاريخ 20/2/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد تعويضات لجنة مراقبة الاشرطة السينمائية المعدّة للعرض المنشأة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947، على الشكل التالي:
/42.000/ل.ل. لرئيس اللجنة عن كل ساعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
/33.000/ل.ل. لكل عضو باستثناء ممثل المديرية العامة للأمن العام عن كل ساعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
لا يجوز أن يزيد عدد الجلسات شهرياً عن الست جلسات، وبمقدار ساعتين كحد اقصى عن كل جلسة.
تصرف النفقات اللازمة لتغطية بدلات الاتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم من موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام من التنسيب التالي 1 - 7 - 4 - 123 - 12 - 9 - 2 - (بدلات اتعاب).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي