All legislation

مرسوم Decree No. 103 03/07/2014

قبول هبة مقدمة من السيد محمد حسن خضر لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان في برازيليا

Type
مرسوم · Decree
Number
103
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2902-2903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 103 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من السيد محمد حسن خضر لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان في برازيليا، وهي عبارة عن اشغال مختلفة لصيانة مبنى السفارة، وتقدر قيمتها ب /101.776/د.ا اي ما يعادل /153.428.000/ل.ل. (فقط مئة وثلاثة وخمسون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) وهي كالتالي: 1 - بناء سور حجري مثلث الاضلاع (100(ضرب) 1000 (ضرب) 280م) بارتفاع حوالي 3 امتار ويحيط بالسفارة من ثلاث جهات. 2 - تلبيس الحائط الامامي - واجهة السفارة ببلاط وبورسلين خارجي 3 - تجهيز الحائط الامامي ببوابتين كهربائيتين بارتفاع 3 امتار. 4 - وضع شبكة حماية كهربائية على اعلى الحائطين الجانبي والخلفي 5 - اعادة تأهيل سطح مبنى البعثة ومساحته 1500 م.م. وتغطيته بالمواد المانعة للنش وتسرب المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي