إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من السيد محمد حسن خضر لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان في برازيليا، وهي عبارة عن اشغال مختلفة لصيانة مبنى السفارة، وتقدر قيمتها ب /101.776/د.ا اي ما يعادل /153.428.000/ل.ل. (فقط مئة وثلاثة وخمسون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) وهي كالتالي: 1 - بناء سور حجري مثلث الاضلاع (100(ضرب) 1000 (ضرب) 280م) بارتفاع حوالي 3 امتار ويحيط بالسفارة من ثلاث جهات. 2 - تلبيس الحائط الامامي - واجهة السفارة ببلاط وبورسلين خارجي 3 - تجهيز الحائط الامامي ببوابتين كهربائيتين بارتفاع 3 امتار. 4 - وضع شبكة حماية كهربائية على اعلى الحائطين الجانبي والخلفي 5 - اعادة تأهيل سطح مبنى البعثة ومساحته 1500 م.م. وتغطيته بالمواد المانعة للنش وتسرب المياه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي