All legislation

مرسوم Decree No. 63 03/07/2014

إلغاء المرسوم رقم 11273 تاريخ 14/4/2014 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
63
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2813-2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 63 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم 11273 تاريخ 14 نيسان 2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11273 تاريخ 14/4/2014 المتعلق بنقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. (فقط مائة وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثمانون الفا وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية). الى: - الباب: 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. (لتنفيذ القرار رقم 2/2012 تاريخ 18/10/2012 الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية في الشمال بدعوى سايد فنيانوس) (فقط مائة وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثمانون الفا وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي