All legislation

قرار Decision No. 1256 26/06/2014

حل الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1256
Date
26/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1256 تاريخ 26/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 22/3/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» مركزها: بيروت

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10764 تاريخ 26/6/2014 والمتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة بموجب المحضر المؤرخ بتاريخ 25/6/2014 الصادر عن الهيئة الإدارية أصولاً،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 22/3/2014 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق