المادة 1
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 22/3/2014 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1256 26/06/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 22/3/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» مركزها: بيروت
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10764 تاريخ 26/6/2014 والمتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة بموجب المحضر المؤرخ بتاريخ 25/6/2014 الصادر عن الهيئة الإدارية أصولاً،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 22/3/2014 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق