All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1252 26/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة اليسوعية لخدمة الإنسان في لبنان» JRS -- Lebanon مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1252
Date
26/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1252 تاريخ 26/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اليسوعية لخدمة الإنسان في لبنان» JRS -- Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10335 تاريخ 14/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اليسوعية لخدمة الإنسان JRS -- Lebanon مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع كلية القديس يوسف - دير الآباء اليسوعيين - كنيسة القديس مار يوسف. غايتها: 1 - المساهمة في الإهتمام بالإنسان سيما بالمشردين بغاية تأمين حاجاتهم الإنسانية والروحية والمادية والثقافية والدفاع عن حقوقهم الإنسانية، والعمل على تنشئتهم الدينية والروحية وتقديم المساعدة لهم بجميع الأشكال والوسائل. 2 - المساهمة في تعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات في سبيل خدمة الإنسان، وحث المجتمع أفراداً ومؤسسات على المشاركة في خدمتهم وتذليل الصعوبات أمام تحقيق هذه المشاركة. 3 - المساهمة في التدريب على خدمة الأشخاص وتوفير الخدمات الإجتماعية والتربوية لهم، وإجراء الأبحاث وتعزيز الدراسات البحثية التي تتناولهم وأحوالهم، وتوفير كافة الوسائل لحماية الإنسان والمحافظة على كرامته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جاد الياس جبور كابي نديم خيرالله اسكندر نقولا باسيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب جاد الياس جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق