All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1253 26/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الالغام والكوارث الطبيعية» Lebanese Association for Mines and Natural Disaster Action -- LAMINDA مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1253
Date
26/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2819-2820
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2141 تاريخ 23/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1253 تاريخ 26/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الالغام والكوارث الطبيعية»

Lebanese Association for Mines and Natural Disaster Action -- LAMINDA

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1517 تاريخ 23/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الالغام والكوارث الطبيعية» Lebanese Association for Mines and Natural Disaster Action -- LAMINDA مركزها: زغرتا - شارع البطريرك الدويهي - العقار رقم 546 - عردات العقارية - ملك عردات. غايتها: 1 - المساهمة في معالجة مشكلة الالغام والذخائر غير المنفجرة عبر ازالتها وتطهير الامكنة الملوثة بها والتوعية من المخاطر المترتبة على وجودها كذلك تسعى الجمعية للتوعية والتدريب على مواجهة الكوارث الطبيعية وتبعاتها وتقديم المساعدة العينية والمعنوية الى الضحايا في الحالتين. 2 - المساهمة في التواصل والتعاون مع السلطات اللبنانية المعنية بمشكلة الالغام والذخائر غير المنفجرة والكوارث الطبيعية بغية جمع المعلومات الضرورية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع محددة للتخلص منها بشكل آمن. كما تنظم مختلف النشاطات وتدرس وتنفذ المشاريع الهادفة وفق الاحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: خلق روابط مع مختلف الجهات الرسمية والادارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى والجمعيات ذات الاهداف المماثلة والتعاون والتنسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة واقتراح مشاريع وخطوات تنفيذية في اطار التوعية من مخاطر الالغام والذخائر غير المنفجرة وازالتها ومساعدة ضحاياها، وتوفير الخدمات المتخصصة لجميع المعنيين، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الاهداف المنشودة. على أن يتم الحصول على شهادة اعتماد من المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمكافحة الالغام (أزالة، توعية، مساعدة ضحايا ... الخ)، بالاضافة الى اخذ موافقة مسبقة من المركز المذكور قبل القيام بتنفيذ اي نشاط يتعلق بالعمليات الانسانية لنزع الالغام (أزالة، توعية، مساعدة ضحايا ... الخ). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان بربر طيون مارغريت بدوي السقال كريستن بشاره عون ميريام بدوي السقال سماحة فؤاد فلقها بدوي سايد السقال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سماحة فؤاد فلقها.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق