All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1254 26/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات راشيا» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1254
Date
26/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2820-2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1254 تاريخ 26/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات راشيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5331 تاريخ 26/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات راشيا» مركزها: راشيا الوادي - مبنى إتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا. غايتها: إجتماعية - سياحية - صحية - ثقافية شبابية - إنمائية: تهدف الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما: 1 - تنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية للشباب والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي والوطني. 2 - مكافحة الامية وتعليم اللغات والكومبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الأهداف. 3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 4 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما الأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية إجتماعية وتقديم سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل مساعدتهم وتأهيلهم. 5 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساعدة على إنشاء المشاتل ودعمها، والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد مروان محمد زاكي فارس سعيد فايق شادي حسن دهام شوقي عقاب بحمد ليليان اتاناس جامو كمال فياض الساحلي ساميه عبد الرزاق شمس منيف طانيوس السبعلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان اتاناس جامو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق