المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات راشيا» مركزها: راشيا الوادي - مبنى إتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا. غايتها: إجتماعية - سياحية - صحية - ثقافية شبابية - إنمائية: تهدف الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما: 1 - تنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية للشباب والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي والوطني. 2 - مكافحة الامية وتعليم اللغات والكومبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الأهداف. 3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 4 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما الأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية إجتماعية وتقديم سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل مساعدتهم وتأهيلهم. 5 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساعدة على إنشاء المشاتل ودعمها، والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد مروان محمد زاكي فارس سعيد فايق شادي حسن دهام شوقي عقاب بحمد ليليان اتاناس جامو كمال فياض الساحلي ساميه عبد الرزاق شمس منيف طانيوس السبعلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان اتاناس جامو.