All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1259 30/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسة الشهيد المقدم بيار الغاوي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1259
Date
30/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2823-2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1259 تاريخ 30/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الشهيد المقدم بيار الغاوي» وال

مسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3262 تاريخ 21/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الشهيد المقدم بيار الغاوي» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع خير الله خير الله - العقار رقم 4202/ الاشرفية - ملك السيدة كوليت الغاوي - الطابق الارضي. غايتها: 1 - المساهمة في اطلاق جائزة الشهيد المقدم بيار الغاوي وتخليد ذكراه واقامة نشاطات ثقافية واجتماعية على انواعها. 2 - المساهمة في اطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد. 3 - المساهمة في تقديم الخدمات الانسانية والخبرات الفنية والمهارات اللازمة للتنمية الاجتماعية والعمل الفني والانمائي في كافة المناطق. 4 - المساهمة في اطلاق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الاجتماعي للفرد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناجي ميشال الغاوي فوزي ابراهيم ابو طقه رولا سليم الغاوي ناصيف مخايل عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي ميشال الغاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق