All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1262 01/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة رفقة تاجي الخيرية» {Rifca Taji Charity Foundation {RTCF مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1262
Date
01/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2824-2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1262 تاريخ 01/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة رفقة تاجي الخيرية» Rifca Taji Charity Foundation {RTCF} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6952 تاريخ 22/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة رفقة تاجي الخيرية» Rifca Taji Charity Foundation {RTCF} مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع يوسف الزين - العقار رقم 4917 - بناية الجرمقاني - ملك الدكتورة نوار رضوان مولوي - الطابق السادس. غايتها: 1 - القيام بمشاريع إنمائية تطويرية تساهم في خلق فرص عمل والتعليم ومحو الأمية وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء، والمسنين سيما في لبنان وفلسطين. 2 - توسيع الحوار والآفاق والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والمجتمعات سيما في منطقة الشرق الأوسط. 3 - مساعدة النساء والفتيات المضطهدات. 4 - حماية الأطفال والمسنين من العنف. 5 - تحفيز الطلبة في مشاريع وبرامج خدمة المجتمع. 6 - مشاريع إنمائية بهدف حماية البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البروفسور حسان بهاء الدين دياب د. نوار رضوان مولوي د. بلال راضي القعفراني الياس نهاد الشمالي رزان حسان دياب رامي حسان دياب رضوان حسان دياب زياد رئيف شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور حسان بهاء الدين دياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق