المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرايا» مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - قرب مستديرة المكلس - مبنى 1433 - ملك معلوف وابو زيد وشرفان - قضاء المتن. غايتها: - ترسيخ في النفوس ذهنية التعاضد الإجتماعي، والتعاون مع سائر فعاليات المجتمع من أجل المساهمة في إرساء التنمية الإجتماعية، وترسيخ الإنتماء الوطني من خلال القيام وتشجيع وتطوير ودعم نشاطات وخدمات وبرامج ومشاريع في شتى المجالات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والإنمائية والتربوية والتعليمية والصحية والزراعية والسياحية والفنية والمعلوماتية والعلمية والبيئية وجميع الميادين التي تخدم الإنسان وكرامته. وخلق فرص عمل وتعزيز قدرات النساء والعجزة والمعوقين والإهتمام بجميع الحالات الإجتماعية التي لديها صعوبات. ونشر التربية والتعليم، وإصدار برامج تبادل فيما بين المناطق، وبين لبنان والخارج للطلاب والمغتربين. وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات لجميع هذه النشاطات والدراسات والأبحاث. وكما تشجيع المحافظة على التراث الفني والشعبي، لتشجيع المواهب على أنواعها. ولتحقيق كلّ ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات المختصة والإتصال بالنقابات والجمعيات المتخصصة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والغير اللبنانية، والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام والسفارات والإتحادات المتواجدة جميعها على الأراضي اللبنانية كما في بلاد الإغتراب. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امال الرداد فكري كمال طانيوس شرفان ديزيره نقولا رزق ربيع فوآد حجار شربل اديب خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كمال طانيوس شرفان.