All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1266 01/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مرايا» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1266
Date
01/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2825-2826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1266 تاريخ 01/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مرايا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 999 تاريخ 16/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرايا» مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - قرب مستديرة المكلس - مبنى 1433 - ملك معلوف وابو زيد وشرفان - قضاء المتن. غايتها: - ترسيخ في النفوس ذهنية التعاضد الإجتماعي، والتعاون مع سائر فعاليات المجتمع من أجل المساهمة في إرساء التنمية الإجتماعية، وترسيخ الإنتماء الوطني من خلال القيام وتشجيع وتطوير ودعم نشاطات وخدمات وبرامج ومشاريع في شتى المجالات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والإنمائية والتربوية والتعليمية والصحية والزراعية والسياحية والفنية والمعلوماتية والعلمية والبيئية وجميع الميادين التي تخدم الإنسان وكرامته. وخلق فرص عمل وتعزيز قدرات النساء والعجزة والمعوقين والإهتمام بجميع الحالات الإجتماعية التي لديها صعوبات. ونشر التربية والتعليم، وإصدار برامج تبادل فيما بين المناطق، وبين لبنان والخارج للطلاب والمغتربين. وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات لجميع هذه النشاطات والدراسات والأبحاث. وكما تشجيع المحافظة على التراث الفني والشعبي، لتشجيع المواهب على أنواعها. ولتحقيق كلّ ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات المختصة والإتصال بالنقابات والجمعيات المتخصصة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والغير اللبنانية، والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام والسفارات والإتحادات المتواجدة جميعها على الأراضي اللبنانية كما في بلاد الإغتراب. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امال الرداد فكري كمال طانيوس شرفان ديزيره نقولا رزق ربيع فوآد حجار شربل اديب خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كمال طانيوس شرفان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق