إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2425 تاريخ 29/12/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 8521 تاريخ 19/5/2014
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2425 تاريخ 29/12/2009 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جنى العطاء للتنمية الإجتماعية» بدلاً من «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق