All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1279 03/07/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 2425 تاريخ 29/12/2009 للجمعية المسماة: «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1279
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2827-2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2425 تاريخ 29/12/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 8521 تاريخ 19/5/2014

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2425 تاريخ 29/12/2009 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جنى العطاء للتنمية الإجتماعية» بدلاً من «جنى العطاء الخيرية الإجتماعية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق