ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية درب النجاح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19586 تاريخ 28/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية درب النجاح» مركزها: بريتال - ملك السيد احمد طليس - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الشأن الثقافي والإجتماعي والصحي والفني من خلال إقامة الأنشطة والإحتفالات والندوات والعمل مع الهيئات والجمعيات التي تتلاقى مع هذه الأهداف. 2 - المساهمة في تطوير الجانب التربوي والتعليمي من خلال إقامة الدورات والمؤتمرات وإنشاء ودعم المعاهد والمدارس ومراكز التدريب والتعليم. 3 - المساهمة في إقامة نشاطات بيئية وترفيهية من شأنها توعية السكان وتفعيلهم. 4 - المساهمة في إقامة الإحتفالات والمهرجانات في الأعياد والمناسبات الوطنية والعامة. 5 - العمل على ترشيد القطاع الزراعي من خلال توعية المزارعين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسرين قاسم طليس جهاد فرحان اسماعيل عنايه ديب اسماعيل بشرى علي الكيال اماني محمد الحاج سليمان ايات نزار صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عنايه ديب اسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق