المادة 1
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لكل من مواسم 2014، 2015، 2016 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار Decision No. 681 01/07/2014
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم /11217/ تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 1/203 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1/1299 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 2061 تاريخ 20 /أيار/2014،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم / / تاريخ / /2014، ورأي مفوض الحكومة باحالته رقم 187 تاريخ 20/ أيار/ 2014 .
يقرر ما يلي
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لكل من مواسم 2014، 2015، 2016 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1تموز 2014 وزير المالية علي حسن خليل