All legislation

قرار Decision No. 462 07/06/2014

تطبيق المواصفات الفنية على الأبنية والمصاعد

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
07/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2837-2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 07/06/2014
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الملحق رقم 3 من المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

التعريفات: تقسم الأبنية الى ثلاث تعريفات:

1 - الأبنية الجديدة: هي الأبنية الحاصلة على رخصة بناء بعد 7/4/2012 ولم تحصل على رخصة إسكان.

2 - الأبنية قيد الإنشاء فئة أولى: هي الأبنية الحاصلة على رخصة بناء بعد 24/3/2005 وقبل 7/4/2012 ولم تحصل على رخصة إسكان.

3 - الأبنية قيد الإنشاء فئة ثانية: هي الأبنية الحاصلة على رخصة بناء قبل 24/3/2005 ولم تحصل على رخصة إسكان.

المادة 2

في الأبنية الجديدة:

تطبق المواصفات اللبنانية NL EN 81-1 أو ما يعادلها في كندا أو في الولايات المتحدة الأميركية على جميع المصاعد الكهربائية وNL EN 81-2 أو ما يعادلها في كندا أو في الولايات المتحدة الأميركية على جميع المصاعد الهيدروليكية وNL EN 81-3 أو ما يعادلها في كندا أو في الولايات المتحدة الأميركية على جميع مصاعد الخدمة (dumbwaiter) في جميع الابنية الجديدة التي لم تحصل على رخصة أشغال.

المادة 3

في الأبنية قيد الإنشاء فئة أولى:

تعتمد المواصفات الأوروبية EN81--21 أو ما يعادلها في كندا أو في الولايات المتحدة الأميركية (الخاصة بالمصاعد الجديدة في الأبنية القائمة وذلك كمواصفات تخفيفية) في المباني قيد الإنشاء فئة أولى الى حين صدور المواصفات اللبنانية وفق الأصول القانونية.

المادة 4

في الأبنية قيد الإنشاء فئة ثانية:

المواصفات الفنية لمصاعد الفئة الثانية: أولا: الشروط الفنية الوقائية: بجب أن تتوفر في المصاعد الشروط الفنية الوقائية التالية:

1 - بئر وأبواب المصاعد.

-يجب أن يكون بئر المصعد مقفلا من كل جهاته مبنيا من أحجار أو باطون مسلح أو حديد ويمكن اعتماد فتحات في البئر شرط أن لا تتجاوز عرض الفتحات 6 ملم والطول 65 ملم ويجب ان لا يدنو قعره أي بناء إلا إذا كان مجهزاً بعمود متين يؤمن إيقاف ثقال العربة في حال سقوطه أو تجهيز ثقال العربة ببلوك الأمان (البراشوت).

-يجب أن تصنع أبواب بئر المصعد من الحديد الفولاذي يكون وجهه الداخلي أملسا لا يسمح فيه أي بروز إلا إذا كانت العربة مجهزة بباب داخلي.

-يمنع منعاً باتاً القيام بأي تمديدات في البئر غير التمديدات الكهربائية العائدة للمصعد.

-يجب ان لا تقل سماكة ألواح الزجاج المشرط والمركب على أبواب المصعد عن 6 ملم وأن لا يزيد عرضه عن 8 سم.

2 - غرفة المحركات:

- يجب أن يكون الوصول الى غرفة المحركات رأسا من درج البناء ويجب أن تكون الأدراج المؤدية إليها ثابتة.

- يجب أن تكون غرفة المحركات ذات سعة كافية لتركيب المحركات بسهولة وتأمين الوصول إليها وصيانة كل جزء من أجزائها ويمنع بتاتاً استعمال هذه الغرفة كمستودع.

- يجب أن تكون غرفة المحركات مبنية من باطون وان يكون سقفها عازلاً يمنع الرطوبة والحرارة كما يجب أن تكون التهوية والإنارة كافيتين في هذه الغرفة.

- يجب أن يكون لغرفة المحركات باب مقفل دوماً ويعهد بمفتاحه الى المسؤول عن البناء الذي يجب أن يحتفظ به في البناء نفسه لاستعماله عند اللزوم.

3 - عربة المصعد:

- يجب أن تجهز عربة المصعد بحيث لا يمكنها التحرك ما لم تكن جميع الأبواب مقفلة وان لا يفتح إلا الباب الذي تصل إليه العربة في نهاية رحلتها.

- يسمح فقط بعربات غير مجهزة بأبواب داخلية عندما تكون سرعة سيرها اقل من متر ونصف في الثانية.

- أي عربة تفوق سرعتها عن المتر ونصف في الثانية يجب أن يركب لها جهاز مستقل يمنعها من تجاوز المرحلة النهائية لوقوفها بالإضافة الى جهاز يؤمن وقوفها تدريجياً. - يجب أن تضاء العربة أوتوماتيكيا عند فتح أبواب المصعد وعندما تكون العربة في سيرها.

- يجب تأمين لكل عربة أجهزة أمان (Safety devices) محركة بواسطة قائد للسرعة (Speed governor) تعمل على الخطين (Guides) في آن واحد ويجب أن لا ينتج عن ذلك أي اعوجاج في الخطوط أو العربة.

- عندما تكون العربة غير مجهزة بباب داخلي يجب أن تكون عتبة الامان (Safety Sill) موضوعة على طول مدخل العربة.

- يجب أن تجهز أعلى كل عربة بلوحة صيانة تسمح لعامل الصيانة قطع كل الاتصالات الخارجية وتمكنه من تحريك العربة بواسطة زرين خاصين لذلك.

- يجب أن تكون كل عربة معلقة بحبلين على الأقل وان تكون تلك الحبال مصنوعة خصيصاً لاستعمالها في المصاعد.

- يجب تأمين حماية الأقدام للأبواب الخارجية (15 سم) ومدخل الصاعدة (75 سم) من التنك.

4 - المحرك: - يجب أن تكون الفرامل (Brakes) لجهة المسننات وليس لجهة المحرك.

- يمنع استعمال السيور في محركات المصاعد وعلى تلك المحركات ان تكون ملصقة بالمسننات.

5 - التمديدات الكهربائية:

- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية ضمن أنابيب واقية.

- يجب ان لا يزيد التوتر للإشارات عن 30 فولتاً إلا عندما تكون تلك الإشارات بعيدة عن متناول مستعملي المصعد.

- يجب تأمين وحدة تغذية الطوارئ (UPS) لتخليص الركاب عند انقطاع التيار الكهربائي لمصعد الركاب في كافة الأبنية، في حال عدم وجود مولد الكهربائي لتغذية المصعد.

ثانياً: صيانة وتأمين المصاعد:

1 - تأميناً للسلامة العامة، على أصحاب المصاعد أن يتعاقدوا سنوياً على الأقل مع شركة مختصة أو مع فنيين اختصاصيين ذوي خبرة في صيانة المصاعد، على أن تجدد هذه العقود عند انتهاء مدتها.

2 - يجب على أصحاب المصاعد اجراء عقد تأمين سنوي للمصعد ضد الحوادث للأشخاص من قبل شركة تأمين معترف بها من الجهات المختصة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 7حزيران 2014 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر