All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 20/06/2014

تعديل القرار رقم 5/6/97 تاريخ 23/1/1997 (دبلوم دراسات معمقة في الليتورجيا) المتعلق بالماستير في الليتورجيا Master en Liturgie Master in Liturgy الصادرة في كلية العلوم الدينية والمشرقية عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
20/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 20/06/2014
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص: 26 كانون الاول سنة 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الدينية والمشرقية اسم الشهادة: ماستر في الليتورجيا Master en Liturgie Master in Liturgy تعتبر شهادة الماستر في الليتورجيا التي تمنحها كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الليتورجيا أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداءً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/6/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب