All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 20/06/2014

الإعتراف بشهادة الماجيستير في أحد الاختصاصين: تقنيات الهندسة الطبية او المعلوماتية والاتصالات الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
20/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2840-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 20/06/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999،

قرار المباشرة رقم 1848/م/2011 تاريخ 28/11/2011،

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير في احد الاختصاصين: تقنيات الهندسة الطبية او المعلوماتية والاتصالات تعتبر شهادة التاليين في أحد الاختصاصين: تقنيات الهندسة الطبية أو الكومبيوتر والاتصالات، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في احد الاختصاصين المذكورين أعلاه، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيداً أوروبيا ECTS، من ضمنها ثلاثون رصيدا لرسالة بحث. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة شهادة دبلوم مهندس (5 سنوات) في هندسة الكهرباء أو الالكترونيك متابعة برنامج الماستر في تقنيات الهندسة الطبية، كما يمكن لحملة شهادة دبلوم مهندس (5 سنوات) في المعلوماتية والاتصالات أن يتابعوا برنامج الماستر في المعلوماتية والاتصالات، على ان يتم اعفاؤهم من 60 رصيدا أوروبيا وان يستكملوا رسالة البحث من ضمن البرنامج، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2011/2012 .

بيروت في 20/6/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب