المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنظيم الري في منطقة المشيرفة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المشيرفة - البركة. مركزها: المشيرفة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.950.000/ل.ل. مليون وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المياه الى الاراضي الزراعية للأعضاء. 2 - تأمين تمديدات الريّ الى أراضي الاعضاء. 3 - حفر البرك والآبار وتأمين كل المعدات والأدوات اللازمة لإنشاء شبكات الري وجرّ المياه. 4 - استعمال الوسائل الحديثة في تجميع مياه الري وايصالها الى أراضي الأعضاء.