All legislation

قرار Decision No. 16 24/06/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتنظيم الري في منطقة المشيرفة م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/5/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنظيم الري في منطقة المشيرفة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المشيرفة - البركة. مركزها: المشيرفة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.950.000/ل.ل. مليون وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المياه الى الاراضي الزراعية للأعضاء. 2 - تأمين تمديدات الريّ الى أراضي الاعضاء. 3 - حفر البرك والآبار وتأمين كل المعدات والأدوات اللازمة لإنشاء شبكات الري وجرّ المياه. 4 - استعمال الوسائل الحديثة في تجميع مياه الري وايصالها الى أراضي الأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد