All legislation

قرار Decision No. 17 24/06/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لموظفي مستشفى العبدالله م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2842-2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/5/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لموظفي مستشفى العبدالله م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: موظفي مستشفى العبدالله. مركزها: تمنين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.450.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - قبول ادخارات من الاعضاء والودائع من غير الاعضاء. 2 - تسليف الاعضاء من أجل سد حاجاتهم المعيشية. 3 - إقامة وحدات سكنية لأعضائها عند توفر الاموال اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد