ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/5/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لموظفي مستشفى العبدالله م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: موظفي مستشفى العبدالله. مركزها: تمنين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.450.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - قبول ادخارات من الاعضاء والودائع من غير الاعضاء. 2 - تسليف الاعضاء من أجل سد حاجاتهم المعيشية. 3 - إقامة وحدات سكنية لأعضائها عند توفر الاموال اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد