ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/4/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في قشلق/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قشلق. مركزها: قشلق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الخدمات الزراعية المتعلقة بالزيتون. 2 - تسويق انتاج الزيتون والزيت. 3 - تنمية قطاع الزيتون. 4 - انشاء معصرة لتصريف انتاج الزيتون. 5 - تأمين الوسائل والمعدات اللازمة لتطوير وتصنيع انتاج الزيتون.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد