ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/4/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة بان - قضاء بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بان مركزها: بلدة بان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تؤمن كل مستلزمات الزراعة من معدات وأدوات وأسمدة وأدوية زراعية. 2 - إنشاء مشاريع الري والخدمات الزراعية. 3 - تسويق وتصريف الانتاج. 4 - تدريب المزارعين على اعتماد الوسائل الحديثة في الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/ 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد