All legislation

قرار Decision No. 19 24/06/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة بان - قضاء بشري ش.م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة بان - قضاء بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بان مركزها: بلدة بان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تؤمن كل مستلزمات الزراعة من معدات وأدوات وأسمدة وأدوية زراعية. 2 - إنشاء مشاريع الري والخدمات الزراعية. 3 - تسويق وتصريف الانتاج. 4 - تدريب المزارعين على اعتماد الوسائل الحديثة في الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/ 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد