ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/3/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في أبرشية صور المارونية م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى ابرشية صور المارونية. مركزها: مطرانية صور المارونية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /7.000.000/ل.ل. سبعة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الأموال الطليقة من الأعضاء. 2 - تسليف الاعضاء لبناء شقق سكنية. 3 - انشاء وحدات سكنية وتمليكها للأعضاء. 4 - تملك العقارات اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/ 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد