All legislation

قرار Decision No. 22 24/06/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لانتاج وتربية النحل في ميفدون «الكوثر»م.م. محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2845-2846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج وتربية النحل في ميفدون «الكوثر» م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: ميفدون. مركزها: بلدة ميفدون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.300.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاث مئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأهيل مربي النحل في البلدة وتأصيل الملكات. 2 - تأمين المعدات الحديثة اللازمة للأعضاء وتطوير قطاع النحل. 3 - العمل على تحسين دخل الأعضاء. 4 - تسويق الانتاج محلياً وعملياً الى الاسواق الخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد