إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/4/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج وتربية النحل في ميفدون «الكوثر» م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: ميفدون. مركزها: بلدة ميفدون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.300.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاث مئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأهيل مربي النحل في البلدة وتأصيل الملكات. 2 - تأمين المعدات الحديثة اللازمة للأعضاء وتطوير قطاع النحل. 3 - العمل على تحسين دخل الأعضاء. 4 - تسويق الانتاج محلياً وعملياً الى الاسواق الخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد