All legislation

قرار Decision No. 1070 20/11/2014

نقل كامل ملكية مطبوعة «حالي حال» الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «شباب نيوز»

Type
قرار · Decision
Number
1070
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1070 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 174 تاريخ 7/9/1998 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذة ورود جندلي حامدي والمسجل تحت عدد 22/14 تاريخ 3/1/2004 والذي تنازل بموجبه السيدين طلال محمود بسام الفاضل ومصطفى احمد مولوي عن ملكية مطبوعة «حالي حال» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد فراس محمد زهير مولوي.

بناء على الطلب المقدم من السيد فراس محمد زهير مولوي، والمسجل تحت رقم 2085 تاريخ 2/8/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حالي حال» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدين طلال محمود باسم الفاضل ومصطفى احمد مولوي الى اسم السيد فراس محمد زهير مولوي اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «شباب نيوز».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية شفيقة شفيق الدمعة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق