All legislation

قرار Decision No. 232 08/04/2014

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم: «منشورات ضفاف»

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
08/04/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2846-2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 08/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017456 تاريخ 4/10/2013 بإسم «منشورات ضفاف»

بناء على الطلب المقدم من السيد بشار صلاح الدين شبارو، والمسجل تحت رقم 3393 تاريخ 19/12/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بشار صلاح الدين شبارو اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات ضفاف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج