المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بشار صلاح الدين شبارو اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات ضفاف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 232 08/04/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017456 تاريخ 4/10/2013 بإسم «منشورات ضفاف»
بناء على الطلب المقدم من السيد بشار صلاح الدين شبارو، والمسجل تحت رقم 3393 تاريخ 19/12/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بشار صلاح الدين شبارو اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات ضفاف» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج