المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التلفزيون» الاسبوعية، غير السياسية من اسم شركة «دار البديع للتأليف والنشر ش.م.م.» الى اسم شركة «ادفرتيكو» ش.م.م.، ويبدل اسمها ليصبح {Advertico}، وتحول الى مطبوعة متخصصة بالاعلانات.
قرار Decision No. 496 07/07/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 55 تاريخ 20/4/1959 المعدل بالقرار رقم 409 تاريخ 21/12/1979 المعدل بالقرار رقم 28 تاريخ 20/1/1983 .
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2037741 تاريخ 6/5/2014 بإسم «ادفرتيكو ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة خالدة علي الاحمدية.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامة والمسجل تحت عدد 12181 تاريخ 28/5/2014 والذي تنازل بموجبه السيد محمد علي خواجة بوكالته المسجلة لدى الكاتب العدل المكلف في بيروت الاستاذ ممدوح محمد القرن تحت عدد 5977 تاريخ 28/5/2014 عن ملكية مطبوعة «التلفزيون» غير السياسية لمصلحة شركة «ادفرتيكو ش.م.م.»
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1232 تاريخ 29/5/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها وجعلها متخصصة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التلفزيون» الاسبوعية، غير السياسية من اسم شركة «دار البديع للتأليف والنشر ش.م.م.» الى اسم شركة «ادفرتيكو» ش.م.م.، ويبدل اسمها ليصبح {Advertico}، وتحول الى مطبوعة متخصصة بالاعلانات.
مادة 2: تتحمل السيدة ليا حبيب رعد مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على اجازة في فنون الاعلان.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج