All legislation

قرار Decision No. 496 07/07/2014

نقل كامل ملكية مطبوعة «التلفزيون» الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح {Advertico} وتحويلها الى مطبوعة متخصصة بالاعلانات

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 55 تاريخ 20/4/1959 المعدل بالقرار رقم 409 تاريخ 21/12/1979 المعدل بالقرار رقم 28 تاريخ 20/1/1983 .

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2037741 تاريخ 6/5/2014 بإسم «ادفرتيكو ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة خالدة علي الاحمدية.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامة والمسجل تحت عدد 12181 تاريخ 28/5/2014 والذي تنازل بموجبه السيد محمد علي خواجة بوكالته المسجلة لدى الكاتب العدل المكلف في بيروت الاستاذ ممدوح محمد القرن تحت عدد 5977 تاريخ 28/5/2014 عن ملكية مطبوعة «التلفزيون» غير السياسية لمصلحة شركة «ادفرتيكو ش.م.م.»

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1232 تاريخ 29/5/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها وجعلها متخصصة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التلفزيون» الاسبوعية، غير السياسية من اسم شركة «دار البديع للتأليف والنشر ش.م.م.» الى اسم شركة «ادفرتيكو» ش.م.م.، ويبدل اسمها ليصبح {Advertico}، وتحول الى مطبوعة متخصصة بالاعلانات.

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة ليا حبيب رعد مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على اجازة في فنون الاعلان.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج