All legislation

قرار Decision No. 104 02/07/2014

إدخال «درج مسعد» من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
02/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2847-2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 02/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1479 تاريخ 12/4/2014 المتضمن الإفادة بنتيجة الكشف على الدرج المعروف ب «درج مسعد» في منطقة الرميل العقارية حيث يتبين أن لهذا الدرج ليس فقط قيمة تاريخية بفعل ارتباطه بمنظومة محطات السكك الحديدية والترامواي العائدة الى بدايات المرحلة الصناعية في تاريخ لبنان الحديث، وإنما إيضاً قيمة تراثية لكونه عنصراً هاماً في تشكيل نسيج منطقة الرميل التراثي والجغرافي وقيمة ثقافية كدرج للفن والثقافة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الدرج المعروف ب «درج مسعد» من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للدرج المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 2 تموز 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي