المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الدرج المعروف ب «درج مسعد» من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة.
قرار Decision No. 104 02/07/2014
ان وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1479 تاريخ 12/4/2014 المتضمن الإفادة بنتيجة الكشف على الدرج المعروف ب «درج مسعد» في منطقة الرميل العقارية حيث يتبين أن لهذا الدرج ليس فقط قيمة تاريخية بفعل ارتباطه بمنظومة محطات السكك الحديدية والترامواي العائدة الى بدايات المرحلة الصناعية في تاريخ لبنان الحديث، وإنما إيضاً قيمة تراثية لكونه عنصراً هاماً في تشكيل نسيج منطقة الرميل التراثي والجغرافي وقيمة ثقافية كدرج للفن والثقافة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الدرج المعروف ب «درج مسعد» من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للدرج المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 2 تموز 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي