إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب لجمعية المسجل تحت رقم 1324/د تاريخ 24/4/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يُصحّح «إسم العائلة» لثلاثة أعضاء من الهيئة التأسيسية الواردة اسماؤهم في المادة الثانية من القرار رقم 16/1/2014 تاريخ 26/1/2014 بحيث تستبدل كلمة «الفول» بكلمة «الفوال» لتصبح المادة الثانية بصيغتها النهائية كما يلي: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميراث محمد عوض - هند محمد عوض - محمد سعيد عوض - منى الشيخ محمود اسعد عبد الرزاق جنان علي رامي الفوال - جلال علي رامي الفوال - علي محمد عيد الفوال.
مادة 2: يُبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي