All legislation

قرار Decision No. 90 16/06/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في قرار الترخيص رقم 16/1/2014 تاريخ 22/1/2014 لجمعية «نادي مانتين كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
16/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 16/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب لجمعية المسجل تحت رقم 1324/د تاريخ 24/4/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُصحّح «إسم العائلة» لثلاثة أعضاء من الهيئة التأسيسية الواردة اسماؤهم في المادة الثانية من القرار رقم 16/1/2014 تاريخ 26/1/2014 بحيث تستبدل كلمة «الفول» بكلمة «الفوال» لتصبح المادة الثانية بصيغتها النهائية كما يلي: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميراث محمد عوض - هند محمد عوض - محمد سعيد عوض - منى الشيخ محمود اسعد عبد الرزاق جنان علي رامي الفوال - جلال علي رامي الفوال - علي محمد عيد الفوال.

المادة 2

مادة 2: يُبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي