المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .
قرار Decision No. 11798 27/06/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم منهة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المنعقد بتاريخ 19/4/2014،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/5/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه