All legislation

قرار Decision No. 11798 27/06/2014

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
11798
Date
27/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11798 تاريخ 27/06/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم منهة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المنعقد بتاريخ 19/4/2014،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/5/2014،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه