All legislation

مرسوم Decree No. 70 03/07/2014

قبول هبة مالية وتجهيزات مقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
70
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2916-2917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 70 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيآري الداخلية والبلديآات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية البالغ قيمتها /4.500.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) المقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المجموعة الأمنية الموضوعة بتصرف الجيش اللبناني - أركان الجيش للعمليات في طرابلس، بالاضافة الى تجهيزات موضوع الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدر قيمتها بحوالي /1.674.000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وأربعة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة المالية في قسم الواردات في موازنة عام 2014 وفقا لما يلي: الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الأخرى الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 - الهبات الجارية الداخلية الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل /4.500.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير)،

المادة 3

مادة 3: يفتح حساب في الجزء الاول من موازنة العام 2014 الإعتماد الإضافي التالي: الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /4.500.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير)،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي