All legislation

مرسوم Decree No. 110 03/07/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
110
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 110 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره

/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - النفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /203.513.000/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة ملايين وخمسماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /135.000/د.أ. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 172 - الاحوال الشخصية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /203.513.000/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة ملايين وخمسماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية) اي ما يوازي /135.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي