All legislation

مرسوم Decree No. 56 03/07/2014

إسقاط أقسام من طريق بلدي عام الى الملك البلدي الخاص ومقايضتها باقسام من العقارين رقم 185 ورقم 191 من منطقة الفنار العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
56
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 56 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 12/6/1959،

بناء على التعهد المقدم من رئيس اساقفة بيروت المارونية والولي العام على اوقاف واملاك ابرشية بيروت - كافة المسجل لدى دائرة الكاتب بالعدل في بيروت الاستاذ جان الياس البيري (عدد 4670/2012) بالتنازل عن الطريق الواقعة ضمن العقارين 185 و191 من منطقة الفنار العقارية لصالح الاملاك العامة،

بناء على محضر الكشف والتخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الصادر بتاريخ 24/4/2013 (وفقا لكتاب البلدية عدد 854/2013 تاريخ 23/4/2013) باعتبار المقايضة هي لصالح البلدية،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين بلدية الفنار ووقف كنيسة السيدة القبارية - الفنار للطائفة المارونية ممثلا بسيادة المطران بولس مطر بصفته الولي العام على الوقف،

بناء على قراري بلدية الفنار رقم 71/2012 تاريخ 30/5/2012 ورقم 61/2013 تاريخ 24/4/2013،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص الاقسام DP/C-DP/B-DP/A الملونة بالاصفر من الطريق العام الواقع بين العقارين 185 و191 من منطقة الفنار العقارية على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1/1000 بغية مقايضتها بالاقسام المنوي ضمها الى الاملاك العامة والمحددة بالمادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ضم مجانا الى الاملاك العامة الاقسام B/185-D/191-E/191 الملونة بالبني على الخريطة المرفقة والمقتطعة من العقارين 191 و185 من منطقة الفنار العقارية.

المادة 3

مادة 3: على طالب المقايضة التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ - اظهار حدود القسم المطلوب ضمه الى الاملاك العمومية. ب - تنفيذ الاشغال العائدة لهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي