إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعهد المقدم من رئيس اساقفة بيروت المارونية والولي العام على اوقاف واملاك ابرشية بيروت - كافة المسجل لدى دائرة الكاتب بالعدل في بيروت الاستاذ جان الياس البيري (عدد 4670/2012) بالتنازل عن الطريق الواقعة ضمن العقارين 185 و191 من منطقة الفنار العقارية لصالح الاملاك العامة،
بناء على محضر الكشف والتخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الصادر بتاريخ 24/4/2013 (وفقا لكتاب البلدية عدد 854/2013 تاريخ 23/4/2013) باعتبار المقايضة هي لصالح البلدية،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين بلدية الفنار ووقف كنيسة السيدة القبارية - الفنار للطائفة المارونية ممثلا بسيادة المطران بولس مطر بصفته الولي العام على الوقف،
بناء على قراري بلدية الفنار رقم 71/2012 تاريخ 30/5/2012 ورقم 61/2013 تاريخ 24/4/2013،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الملك البلدي العام الى الملك البلدي الخاص الاقسام DP/C-DP/B-DP/A الملونة بالاصفر من الطريق العام الواقع بين العقارين 185 و191 من منطقة الفنار العقارية على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1/1000 بغية مقايضتها بالاقسام المنوي ضمها الى الاملاك العامة والمحددة بالمادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: ضم مجانا الى الاملاك العامة الاقسام B/185-D/191-E/191 الملونة بالبني على الخريطة المرفقة والمقتطعة من العقارين 191 و185 من منطقة الفنار العقارية.
مادة 3: على طالب المقايضة التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ - اظهار حدود القسم المطلوب ضمه الى الاملاك العمومية. ب - تنفيذ الاشغال العائدة لهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي